هل يجوز تقديم تسهيلات للمتهم في سداد الغرامات؟
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهي الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها.
تسوية المبالغ المستحقة على الحكومة
ونصت المادة 505 على عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفي حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
ونصت المادة 508 على إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
مصادر أموال التعويضات والمصاريف
1- المصاريف المستحقة للحكومة.
2- المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.