قانون البنك المركزي، ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي الجديد خطة تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقًا لهذا القانون.
وذكرت المادة (٩٥) على أن يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.
قانون البنك المركزي
وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.
وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
شروط منح موافقة مبدئية لأي منشأة
وذكرت المادة (٦٤) على أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
قانون البنك المركزي، دراسة الجدوى المالية والاقتصادية
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسية التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه.
وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
شروط تقديم الائتمان
ونصت المادة (101) من قانون البنك المركزى على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.