رئيس التحرير
عصام كامل

زكاة الفطر، الإفتاء تحدد قيمتها لهذا العام.. توضح حكمة مشروعيتها وتوقيتها.. تحسم الجدل حول أفضلية إخراجها مالًا.. وتحذر من تأخيرها بدون سبب

زكاة الفطر،فيتو
زكاة الفطر،فيتو

أعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ(30 جنيهًا) لهذا العام.

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

قيمة زكاة الفطر لهذا العام 

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وقت إخراج زكاة الفطر

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

والمقصود بزكاة الفطر هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وبهذا يظهر أن الأصل في زكاة الفطر وجوبُ أدائها في وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما في ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلّا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دوري كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال في عموم وقتها وسعة مصارفها.

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

أما عن إخراجها بالقيمة فيرى الأحناف أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جازَ عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغِنَى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحِنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحِنطة والشعير كان لأن البِيَاعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البِيَاعات تجرى بالنقود، وهي أعزّ الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.

 


وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيعٍ عن قُرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد).

وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة؛ كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).

وأجازه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر روايةٌ مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقد صنّف في ترجيح ذلك العلّامة السيد الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى كتابَه الماتِع "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" واستفاض في ذكر منقول الأدلة ومعقولها بما يكفي ويشفي.

 

المختار للفتوى في إخراج زكاة الفطر مالا

وأوضحت دار الإفتاء أن المختار للفتوى  في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب  الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كُلِّ زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخَراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعةٍ مِن التابعين كما مَرّ.

حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها من دون عذر

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيِّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً:

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 275، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأما التأخير: فلأنها قُربة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة، حتى لو مات ولده الصغير أو مملوكه يوم الفطر لا يسقط عنه، أو افتقر بعد ذلك فكذلك، وفي أي وقت أدى كان مؤدِّيًا لا قاضيًا كما في سائر الواجبات الموسعة، كذا في "البدائع".

وقد تقدم أن التحقيق أنه بعد اليوم الأول قاضٍ لا مؤدٍّ؛ لأنه من قبيل المقيد بالوقت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَنِ المَسْأَلَةِ»، ومقتضاه: أنه يأثم بتأخيره عن اليوم الأول على القول بأنه مقيد، وعلى أنه مطلق فلا إثم] اهـ.


وقال العلامة العدوي المالكي في حاشيته "كفاية الطالب الرباني" (1/ 514، ط. دار الفكر): [(ويستحب إخراجها) أي زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر)؛ لما في مسلم "أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى".

وتعرض لوقت الاستحباب، ولم يتعرض لوقت الوجوب، وفيه قولان مشهوران؛ أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان، والآخر: بطلوع فجر يوم العيد.

وتظهر ثمرة الخلاف فيمن وُلِد أو مات أو أسلم ونحو ذلك، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها؛ لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيًا، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم] اهـ.

قال الإمام الشيرازي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز تقديمهما على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب، والمستحب أن تخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه فلا يسقط عنه بفوات الوقت] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 252، ط. دار الكتب العلمية): [(وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» (فإن أخَّرها عنه) أي عن يوم العيد (أثم) لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر (وعليه القضاء) لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت] اهـ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية


 

الجريدة الرسمية