التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حدائق القبة
تواصل نيابة شرق القاهرة اليوم الخميس، التحقيق مع طرفي مشاجرة نشبت بين شاب و3 أشخاص في خلاف على وحدة سكنية (شقة) في منطقة حدائق القبة.
أحداث الواقعة
بدأت أحداث الواقعة بمشادة كلامية بين الشاب القتيل والمتهم الأول، على خلفية وجود خلاف بينهما على وحدة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة.
وقوع قتيل في مشاجرة
تطورت المشادة بينهما إلى التشابك بالأيدي، قام على إثرها المتهم الأول بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته وسدد طعنة نافذة للشاب القتيل في صدره، فسقط غارقًا في دمائه وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تحقيقات النيابة
باشرت نيابة شرق القاهرة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال المتهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وأن سبب الخلاف هو خلاف على وحدة سكنية
كما استمعت إلى أقوال شهود العيان، الذين أكدوا وقوع المشاجرة والتي انتهت بوقوع قتيل.
عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف
وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:
استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.
ويدخل في نفس الحكم من يقوم بتكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
حبس وغرامة، عقوبة اصطحاب حيوان لتخويف المواطنين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) على: “يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
عقوبة البلطجة تحت تأثير المخدرات
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.