أبو العينين: الإجراءات الجنائية يكفل بأحكامه العقاب وحماية الأبرياء ويضمن للمتهم محاكمة أمام الاستئناف
قال حسن أبو العينين المحامي بالنقض، إن مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير الجارى.
وأكد “أبو العينين” أن المادة 240 من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك"، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق.
موضحا، أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وضمانات مختلفة عادله للمتهم ليحاكم امام قاضية الطبيعى بضمانات تكفل محاكمته محاكمة عادلة، وبهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون بتحقيق أمرين –
الأول: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور
والثانى: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية
ثالثا: إعطاء المتهم ضمانه محاكمة امام محكمة الاستئناف ليقدم دفاعه في موضوع الاتهام قبل الطعن بالنقض والمعروف عنه انه مراقبة تطبيق القانون عند صدور الحكم وليس موضوع الاتهام او الجريمة وهو ما يجعل تطبيق القانون ملزم في الوقت الحالي.
فضلا عن ذلك ان مناقشة ما انتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون، فأنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
فهذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام"