كيف يحمي القانون الأطفال من الإجبار على ارتكاب الجرائم
نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1006 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على عقوبات رادعة لإكراه أو تهديد الأطفال على ارتكاب الجرائم.
عقوبة استخدام وسيلة إكراه على الجرائم
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إذا استعمل الجاني مع الأطفال وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادمًا عند أي ممن تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ قام بتحريض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
موقف القانون من تعريض الطفل للخطر
ونص القانون أنه إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها وللجنة أن تطلب من نيابة الطفل إنذار ولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر بعد الإنذار، يعرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة فضلًا عن السلطات المقررة لها عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.