رئيس التحرير
عصام كامل

تغيب شاهدة الإثبات بجلسة محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل مواطن

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة نجل شقيق برلماني على خلفية اتهامه بإنهاء حياة آخر طعنًا بسكين لحدوث مشاجرة بينهما.

وشهدت الجلسة، اليوم الأربعاء،تغيب شاهدة الإثبات (الفتاة الشاهدة بموقع الحادث ونشب الخلاف بين المتهم والمجني عليه) علي الواقعة للمرة الثالثة بجلسة المحاكمة، ففي الجلسة الماضية اكد قاض المحكمة علي وجودها وتم استدعائها رسميا ووقعت على محضر استدعائها للشهادة،ولم تحضر اليوم ايضا للجلسة  .

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ  22 سنة وأحمد. ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الجريدة الرسمية