جبالي يفتتح جلسة النواب، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية واتفاقية دولية بجدول الأعمال
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
منح الحق للمستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي
وأكدت لجنة الإسكان في تقريرها، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".
وأكدت لجنة الإسكان، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وأوضح التقرير أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
إلغاء حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فقط
وفى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت التقرير إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
وقالت اللجنة: بات من الضروري إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضى الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
وتتبلور فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة
جاء مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمن استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك على النحو الآتي:
- الفقرة الثانية من المادة (11): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
- الفقرة الثانية من المادة (12): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز – بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء – معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
تعريف الليبور وأسباب استبداله
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
تعريف السوفر SOFR
يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي
وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الهدف من خطاب التعديل المعروض
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.