رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تحقق في اتهام شقيقة نيرة أشرف لشاب بتهديدها بالقتل

نيرة اشرف،فيتو
نيرة اشرف،فيتو

تباشر نيابة حدائق الأهرام  التحقيق في اتهام شروق اشرف شقيقة نيرة اشرف في المحضر المحرر ضد شاب هددها بالقتل لعدم رغبتها فى الارتباط به.

 

واستمعت النيابة لأقوال شروق والتي كشفت أن أحد الأشخاص هدد والدها بقتلها مثل شقيقتها نيرة اشرف إذا رفضت الزواج منه.

 

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي المراسلات المقدمة من المجني عليها تمهيدا لتفريغها وكشف ملابساتها.

 

وتقدمت شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل، محضرًا ضد شاب هددها بالقتل لعدم رغبتها فى الارتباط به.

 

بداية الواقعة.. تهديد بالقتل 

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغًا من سيدة ووالدها وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة، وقالت شروق فى المحضر المقدم قبلها: إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "انا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لادبحها".

 

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة والكشف عن هوية الشاب وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية