20 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية
تنظر محكمة القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية، إذا لم تدفع مبالغ مالية له مقابل عدم النشر بجلسة 20 ديسمبر الجاري.
أمر الإحالة بالقضية
جاء في أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة، هدد المجني عليها أ. ع، واستولى منها على مبالغ مالية مملوكة لها، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامها بمشروع كاذب، وهو شراء مسكن لإتمام الزواج بها على خلاف الحقيقة، فوقعت ضحية الاحتيال اعتقادًا منها بصحة مزاعمه، فسلمته أموالها بناءً على ذلك الاحتيال، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تحصل علي صور خاصة للفتاة وهددها بنشرها عبر المواقع الإباحية، وإرسالها لأهلها مساوما إياها على أن تدفع له مبلغ 30 ألف جنيه مقابل عدم نشرها والتشهير بها.
قانون الابتزاز الإلكتروني
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تعديل قانون العقوبات، والمتعلق بالابتزاز الإلكتروني، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إليه.
وتنص (المادة الأولى) على أن يستبدل بنصي المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327): كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثانية) يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (235 مكررًا):
كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.