رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية دون ترخيص. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

تحريات الأجهزة الأمنية 

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات «مزورة» تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

 

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- 11 جهاز لاب توب، إسكانر - أدوات مستخدمة في التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.

 

شهادات وكارنيهات مزورة

وأفادت التحريات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع الراغبين في العمل بمجال التمريض، ويوهموهم بقدرتهم على تزويدهم بشهادات وكارنيهات «مزورة» تمكنهم من تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومي، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه.

 

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية