رئيس التحرير
عصام كامل

غدا، الاقتصادية تُحاكم اليوتيوبر هشام متولى بتهمة التعدي على قيم المجتمع

اليوتيوبر هشام متولى،فيتو
اليوتيوبر هشام متولى،فيتو

 أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية اليوتيوبر هشام متولى لاتهامه بارتكاب جرائم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري إلى المحكمة الاقتصادية.

وحددت النيابة غدا الخميس لنظر أولى الجلسات.

ويواجه اليوتيوبر هشام متولي اتهامات إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة اخبار كاذبة.


كان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ للنائب العام تابعه بجنحة مباشرة ضد المشكو في حقه أمام محكمة جنح أوسيم والتي كانت منظورة بجلسة 5/4/2023 وطالب بتلك الجلسة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، وتداولت الدعوى بالنيابة حتى أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر فيها بجلسة غدا الخميس.

نشر فيديوهات تثير الغرائز على الفيسبوك

 ظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع فيس بوك وتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء. 

وقال محمد رشوان المحامي إن البعض يقوم بتصوير مقاطع الفيديو ويتم نشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى مما يحقق أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء كما أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكا ومتدخلا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية أيضا لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشر هذه الفيديوهات .

وقال: تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 

حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

وأضاف: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وأشار: نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه). 

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).

الجريدة الرسمية