رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس عامين لعاطل لحيازته حشيش وسلاح ناري في المطرية

الحبس عامين لعاطل
الحبس عامين لعاطل لحيازته حشيش وسلاح ناري في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالحبس عامين لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في المطرية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات كشف خلالها عن اتجاره بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وعثر على كمية من النقود بحيازته وتبين أنها حصيلة تجارته المشبوهة، وقال المتهم إنه يتخذ من مناطق متطرفة في المطرية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتــــه اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

الجريدة الرسمية