الباب الخلفي للأعمال المنافية للآداب، مكاتب الكستنج والمساج والحمام المغربي، التكلفة من 500 لـ3000 جنيه، وعقوبات رادعة حددها القانون
ستار جديد يقف وراءه العاملون في الدعارة والأعمال المنافية للأداب تحت مسمي المساج والحمامات المغربية وكاستنج التمثيل، تتخذ ستارا شرعيا حتى تتخفى من رصد مباحث الإنترنت لها أو وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، ولكن غالبًا ما يتم كشفها من خلال تعقب الأجهزة الأمنية لها وضبط القائمين عليها.
جلسات المساج
جلسات المساج،، أحد الأبواب الخلفية لممارسة الدعارة، والترويج لها بعيدا عن أنظار الأجهزة الأمنية، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في سقوط 4 فتيات ورجل، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بهضبة الأهرام في محافظة الجيزة، وتبين أن النادي الصحي دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين (4 سيدات يعملن في تسهيل الدعارة تحت ستار جلسات المساج) بينما الرجل (شخص يستقطب الزبائن عن طريق الفيس بوك)، ومالك النادي، بطريقة الإعلام عن جلسات مساج تكلف مابين 800 إلى 1000 جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين يقومون بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تحت ستار جلسات المساج داخل النادي الصحي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
جلسات شد الجسم والحمام المغربي
وخلف تنظيم معلن أمام الناس، أنشئ قواد وساقطتان تنظيمًا مستترًا، لممارسة الدعارة والجنس الحرام، وذلك بحيلة شيطانية، وهو مكان يستقبل راغبي عمل جلسات المساج والتدليك وشد الجسم، وجلسات الحمام المغربي، ويقوم القواد بتسهيل دعارة الساقطتين، مقابل مبلغ مالي يبدأ من 500 جنيه وحتى 3000 جنيه في الليلة الواحدة.
البداية، عندما روج ” م.ص.م” 50 سنة، و” ف. إ. ع” 35 سنة، و” آ.ح.م” 30 سنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، صفحة إلكترونية تحت مسمي “مساج بالإسكندرية”، يتم الإعلان عن عقد جلسات مساج وتدليك وتخسيس، لاستقطاب راغبي الدعارة والجنس الحرام، ويتم التواصل معهم عبر رسائل نصية خلال “فيس بوك”، تتطور إلى المحادثات الهاتفية، ويتم تحديد المكان والعنوان، وبمجرد وصول الراغب في ممارسة الجنس الحرام، يتم مساومته ماليًا من قبل المتهم الأول، في مقابل تسهيل دعارة المتهمة الثانية والثالثة.
كاستنج التمثيل
كاستنج التمثيل ستار آخر لممارسة الدعارة والترويج لها بشكل شرعي على الفيس بوك، وأكبر دليل علي ذلك قصة "مسيو أيمن"، والتي بدأت عندما دشن شاب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اطلق عليها «مسيو أيمن»، يزعم من خلالها أنه تابع لإحدى شركات الإنتاج ويبحث عن فتيات لأداء أدوار ثانوية في بعض الأفلام، ويقدم للفتيات كل العروض والإغراءات.
وخلال الاتفاق مع الفتيات، يشترط عليهن الحصول على صور بملابس فاضحة لرغبة المخرج في مشاهدة مفاتنهن، ولكن تلك الصور الفاضحة لم تكن إلا وسيلة كي يبتزهن ويجبرهن على ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، مقابل مبلغ مالي، يتقاسمه مع الضحايا، وظل يمارس «الدعارة الإلكترونية»، حتى سقط في قبضة رجال مباحث الآداب.
المتهم استغل أزمة كورونا وكبر نشاطه الإجرامى فى ممارسة الدعارة علي الإنترنت، وأنشأ شبكة دعارة إلكترونية تضم عددا من الفتيات، فى مختلف المحافظات، ويتواصل مع راغبى المتعة ويعرض عليهن صور الفتايات، ليختاروا منها من يرغبون فى ممارسة الدعارة معها، ثم يطلب من راغبى المتعة تحويل المبالغ على حسابه الشخصى، وعقب تحويل المبالغ يرسل لهم الفتيات.
عقوبات التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام
يقول المحامي جبريل محمود إن تلك المؤسسات تعمل بدون تراخيص وهو ما يسهل علي جهات التحقيق كشفها، وكشف أن عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
أما عن عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».
ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».
ونصت المادة 306 مكرر «أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.