رئيس التحرير
عصام كامل

براءة فتاة من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة مستانف شمال القاهرة ببراءة فتاة من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى بمنطقة الأزبكية. 

البداية عندما وردت معلومات إلى إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود فتاة تمارس نشاطا مشبوها وإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة مقابل ١٥٠٠ جنيه في الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمة. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة معني جريمة  الفعل الفاضح فى الطريق العام  والفرق بينها وبين جريمتي التحريض على الفسق والفجور والزنا.

 

جريمة الفعل الفاضح

وأضاف البنا أن أهم شرط فى جريمة الفعل الفاضح هو توافر ركن العلانية أي يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وقال المحامي عبد الصادق البنا إن جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح. 


وأضاف البنا إذا قام الشخص بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخصًا آخر فى نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.


وأوضح البنا، أن الفعل الفاضح العلنى يتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائى، أى تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس.


وأشار البنا  أنه فى حال توافر تعمد العلانية والقصد الجنائى من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، تكون عقوبته وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".


 جريمة التحريض على الفسق والفجور 

قال البنا إن أهم شرط فى جريمة التحريض علي الفسق والفجور هو ركن الإعتياد بمعني تكرار الفعل أكثر من مره وغالبا يكونوا سوابق ومسجلين. 


وأضاف أن أهم ركن فى تلك الجريمة هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة للتحريض على إرتكاب الفعل الفاحش. 

عقوبة التحريض على الفسق

وأشار البنا أن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، تصل فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".


وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.


جريمة الزنا

وقال البنا إنه لا يعاقب الزوج على جريمة الزنا إلا إذا كان على فراش الزوجية فقط بينما تعاقب الزوجة على جريمة الزنا فى اى مكان وللزوج الحق فى التنازل عن القضية فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى.

 

عقوبة مرتكب جريمة الزنا

وأشار البنا أن القانون المصرى حدد عقوبة الزوجة الزانية طبقا لنص المادة 274 من قانون العقوبات الذي نص على: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولا يجوز الحكم بالسجن مصحوبا بالمشدد فيها".

وأوضح البنا أنه لا عقوبة للزوجة إذا شرعت في الزنا ولم ترتكبه، مؤكدا أن لشريك الزوجة في الزنا نفس عقوبتها، وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

وأشار إلى أن هناك حالة واحدة تسقط فيها العقوبة عن الزوجة الزانية، وهي إذا تدخل زوجها وتقدم بطلب للمحكمة يؤكد فيه رضاه معاشرته لها كما كانت.

 

حكم نشر الأفعال الفاضحة

حكم نشر الأفعال الفاضحة، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟

ومن جانبها أجابت دار الإفتاء قائلة إن الإسلام حرص على احترام خصوصية الإنسان، وهو أمر داخل في مقصد حفظ العرض، وهو أحد المقاصد الكبرى للشريعة، وشرع الله عزَّ وجلَّ لأجل ذلك من الأحكام والتشريعات ما يحفظ به للإنسان حقه في الخصوصية، في هيئته وصورته، وهذا ليس مقصورًا على أن يخترق الإنسان سترًا مسدلًا أو أن ينظر إلى عورةٍ، بل هو نهيٌ عن عموم اختراق خصوصية الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك.
وأمر الشرع الشريف بالستر وغض الطرف عن عثرات الناس وعيوبهم، وعدم تتبع عوراتهم، وعدم التشهير بهم؛ لئلا يكون سببًا في نشر السوء من وجه، وسترًا وعونًا على التوبة وإصلاح النفس من وجه آخر؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

نقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية، مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية