إزالة 4 حالات تعد وإشغالات بمدينة الأقصر
قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ ٤ حالات إزالة تعدي بإجمالي مساحة حوالى ٦٧٥ م.
وشملت أعمال الإزالة، الحالة الأولى بمنطقة البنى بحي المطار عبارة عن ازالة قواطيع بالدور الأول علوي،والحالة الثانية: ردم حفر قواعد مخالفة بحوض الـ 18،والحالة الثالثة: فك أعمدة دور أول علوى بنجع غنيم منشاة العمارى بدون ترخيص من السلطة المختصة،والحالة الرابعة: صب أرضيات على أرض زراعية الكرنك نجع الجالس، وتمت الإزالة بمعدات المدينة والتحفظ على بعض مواد ومعدات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندسه نجلاء حسني الطاهر مدير الإداره الزراعيه ببندر الأقصر، والمهندس هاشم يوسف رئيس قسم حماية الأراضي.
على صعيد آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بالمدينة (المتابعة الميدانية - وحى وسط مدينة الأقصر)، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، إستهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر.
وتم رفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية بالمناطق التي استهدفتها الحملة، مع تنفيذ أعمال النظافة بعد رفع الإشغال مباشرةً، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف وازالتها فى المهد.
ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.