الكلب يشعر بالقلق من الحركات السريعة، تقرير "الرفق بالحيوان" في واقعة مصرع مدير بنك بسبب العقر
تواصل “فيتو” نشر تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية عقر كلب زوج المذيعة أميرة شنب “محمد يوسف” مدير بنك والتسبب في وفاته، بعد الحكم علي المتهم بالسجن ٣ سنوات ومعاقبة مديرة منزلها بالسجن عامين.
وحصلت فيتو على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية،
أقوال رئيس اتحاد جمعية الرفق بالحيوان في الواقعة
وبسؤال المدعوة منى محمود - رئيس اتحاد جمعية الرفق بالحيوان ورئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان - شهدت بمضمون ما حررته بتقريرها، وأضافت بأن الكلب عدواني مع الكلاب الذكور فقط من ذات النوع، وبمواجهتها بما شهدت به نيرمين عبد الحميد بالتحقيقات من سابقة تعدي الكلب المودع تحت الملاحظة على الكلب الخاص بها قبل الواقعة بعدة أشهر وأنه كان كلبًا من نوع آخر، فقررت بأنه يبدي سلوكًا عدوانيًا تجاه كافة الكلاب الذكور
وإذ شهد الطبيب أحمد فتحى - طبيب شرعى ميداني عضو المكتب الفني بمكتب رئيس القطاع - شهد بأن الرأي الفني في التوصل إلى سبب وفاة المجني عليه / محمد محب حسن الماوي يرجع إلي نتيجة واقعة عقر الكلب وما أدى إليه العقر من تهتك بالأنسجة والعضلات، مما أثر على تروية المخ وحدوث أعراض متلازمة ما بعد توقف القلب، وتأثر أنسجة المخ بنقص الأكسجين وتدهور الحالة الصحية، والتي انتهت إلى توقف القلب وحدوث الوفاة، كما أضاف بأن العلاقة ما بين عقر الكلب ووفاة المجني عليه علاقة سببية مباشرة، وأن كافة التدخلات الجراحية والعلاجية التي باشرها الأطباء المعالجون والمتابعون لحالة المتوفي إلى رحمة مولاه - تعالى - أطباء التخدير والرعاية المركزة والاستقبال بمستشفى دار الفؤاد - تمت وفق الأصول الطبية المتبعة الصحيحة، وبرر ذلك الرأي الفني الذي توصل إليه أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة وكذا ما توصل إليه كل من استشاري التخدير الأول والثاني التابعين بضرورة التدخل الجراحي وفقا لما آلت إليه حالة المريض حينئذ، وأنهى شهادته بأنه لو لم يكن هناك تدخل طبي من الأساس لعلاج الآثار الإصابية الناتجة عن عقر الكلب، فكانت النتيجة حينها حدوث إفرازات صديدية وصدمة تسممية وتأثير
وإذ ورد تقرير طبي بيطري مفاده أنه بفحص الكلب تبين خلوه من أية أعراض غير طبيعية وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة والترخيص بحيازته من الجهة المختصة صادر باسم المتهم / محمد يوسف.
تقرير الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان
وأفاد تقرير الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان أن الكلب محل الواقعة - الموضوع تحت الملاحظة البيطرية لمدة خمسة عشر يوما - مستوفي لكل التطعيمات المطلوبة ومرخص، ولم يكن يخرج كثيرًا للمشي أو النشاط الخارجي، وكان هذا واضحًا من الأظافر وقاعدة القدم، وأن الكلب عدواني مع الكلاب الذكور فقط، ومن الواضح أنه لم يكن يحتك بكلاب كثيرة، وأنه اجتماعي مع الناس حتى الأشخاص الغريبة التي يتعامل معها لأول مرة، بشرط أن يتعاملوا معه بهدوء أو يلعب دون محاولة لاستخدام الأصوات العالية أو محاولة السيطرة علية باستخدام القوة أو التلويح بالأيدي ؛ إذ إن الكلب يشعر بالقلق من الحركات السريعة أو المفاجئة تجاهه أو محاولة رفع اليد كتهويش أو برفع أداة تجاه وجهه، وأن سلوكه العام معتدل، ويستجيب للتدريب بسهولة، وأنه مع التدريب أصبح أكثر هدوءًا في المشي، ويستجيب للتوجيه بالكلام بسهولة، وأخيرًا أن الكلب لم يتلق أي تدريب من قبل على الطاعة ولا الشراسة.
حيثيات الحكم علي المتهم بالسجن لمدة ٣ سنوات
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية،،، وحيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام ولم تمثل خلالها المتهمة الثانية رغم إعلانها قانونا، مما يصح معه الحكم في غيبتها عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث تداولت الدعوى ومثل أحد ورثة المجني عليه وقدم إعلام وراثة، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام، وطلب أجلا للاطلاع، وبجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٥ مثل أحد ورثة المجني عليه، وقدم إعلانا بالادعاء المدني منفذا قبل المتهمة الثانية، وقرر أنه ادعى مدنيا بتحقيقات النيابة العامة قبل المتهم الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام وطلب اجلا للاطلاع، وعاد وطلب رد الهيئة، والمحكمة - بهيئة مغايرة - قررت التأجيل الجلسة ۲۰۲۳/۹/۳۰ لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم توكيل خاص بشأن الرد، وبتلك الجلسة قررت المحكمة - بهيئة مغايرة - تأجيل نظر الدعوي بجلسة ۲۰۲۳/۱۰/۲ لنظرها أمام الدائرة بهيئة مغايرة وفق قرار الجمعية العمومية لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/۲ مثلت إحدى ورثة المجني عليه بشخصها ومعها محام، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام، وتنازل عن طلب الرد، وطلب أجلا للاطلاع على تقارير الطب الشرعي، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثلت إحدى ورثة المجني عليه بشخصها ومعه محام، وقدم أربع حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها طالبا البراءة ورفض الدعوي المدنية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث إنه وعن طلب وكيل المتهم الأول بإعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بلجنة خماسية فالمحكمة تلتفت عنه عملا بما هو مقرر في قضاء النقض من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقرير ؛ إذ إن في اخذها بما ورد فيه دليلًا كافيًا على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض الطعن رقم ۰۰۰۸) لسنة ٠١ بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۱۹ سنة المكتب الفني (ع )، وأن إعادة المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلها أن ترفض طلب الإعادة إذا رأت في أوراق الدعوى ما يغنى عنها " ( الطعن رقم ٠٠٥ لسنة ٣٦ بتاريخ ۱۹۷۰/۰۱/۰۲ سنة المكتب الفني (۲۱) كما قضى بان تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة، فلا يعاب عليها عدم استعمالها ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبير الذي عينته في الدعوى ورات فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه ولم تر لزومًا لتعيين خبيرًا أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها في ذلك، وأنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى التقرير إذ في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستاهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير.
وحيث إنه وفى مجال التكييف القانوني، فإن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فالمحكمة تمهد لقضائها بنص المادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون " وكان الثابت وفقا لنص المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من" تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشنا. إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مانتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من
وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتعتبر جريمة القتل الخطا من الجرائم المادية لا الشكلية؛ لأنها جريمة حدث ضار يتمثل في إصابة المجني عليه بقتل والشروع في الجريمة غير متصور ؛ لأنه من غير الممكن أن يشرع إنسان في قتل لا يقصد أصلا إحداثه حتى يقال أنه شارع في تحقيقه، وكذا فإن الاشتراك في الجريمة غير متصور كذلك ؛ لأنه لا يمكن أن ينسب إلى إنسان الاتفاق أو التحريض أو المساعدة العمدية على حدث غير منصور أصلا منه أو ممن تحقق هذا الحدث نتيجة لسلوكه.
والمقرر بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين
عن - لما كان ما تقدم وهديًا به وكانت المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ووصولًا لوجه الحق فيها قد طالعت سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وقد اطمان وجدانها وارتاح ضميرها إلى صحة ارتكاب المتهمين للجريمة المسندة إليهما وتوافر أركانها وصحة نسبتها وإسنادها إليهما وتوافر أدلة الثبوت، وذلك أخذا وتأصيلا له، وعن الشق الأول من الاتهام متمثلًا في تسبب المتهمين خطا في إزهاق روح المجني عليه وبإنزال ما سلف ذكره من نصوص ومبادئ قانونية على وقائع دعوانا وتأصيلًا له نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا يقينيا كافيا التوقيع العقوبة الرادعة عليه من جراء ما اقترفه من إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما، بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر في حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لاي من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شنونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع فضلا.
عدم إخضاعه للكلب لأية تدريبات على الطاعة، كما وأن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون إفلات سيطرتها على ذلك الكلب وإحكام قبضته، ومن ثم منع هجومه على الغير والمساس بهم ؛ فأهملت ونقصها الحذر اللازم في فتح باب المسكن بالمجني عليه حال قرعه من قبل المجني عليه، فنتج عن خطأ المتهمين هجوم الكلب على المجني عليه ومن ثم عقره فأحدث به الاصابات الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي، إذ إنه وبحثًا عن مدى توافر اركان تلك الجريمة فيما أننه يدا المتهمين، وبادئ ذي بدء وعن أولى تلك الأركان والمتمثل في الفعل المادي وهو إزهاق روح المجني عليه.
و تأييد الدليل في حق المتهمين وذلك من أقوال الطبيب الشرعي أحمد فتحي - طبيب شرعي ميداني عضو المكتب الفني بمكتب رئيس القطاع بأن الرأي الفني في التوصل إلى سبب وفاة المجني عليه يرجع إلى نتيجة واقعة عقر الكلب.
فقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهمين لخطأ تمثل، وفق ما استقر بيقين المحكمة ومبعثه - في مناح شتى نستهلها بقيام المتهمين بالإهمال واتخاذهما موقفا سلبيًا فغفلا عن اتخاذ الاحتياط الذي يوجب الحذر والتبصر بعواقب نتيجة سلوكهما السلبي الذي يتطلبه الحذر ؛ بأن قاما بترك الكلب العقور بغير قيد ولا كمامة، فتسرب إلى المجني عليه وقام بعقره بسبب إغفالهما اتخاذ احتياط يوجبه الحذر وتمليه الخبرة الإنسانية - العامة - فاتخذا مظهرًا سلبيا تمثل في ترك امتناع عن اتخاذ الحيطة اللازمة، والرعونة وسوء التقدير وتركهما الإرادي للكلب دون كمامة أو قيد، مما تترتب عليه النتيجة التي كانا السبب في حدوثها، وعدم الاحتراز والإخلال بالالتزام المفروض عليهما باتخاذ العناية اللازمة، الأمر الذي يثبت للمحكمة إخلال المتهمين بقيامهما بترك الكلب دون كمامة وعدم مراعاة المتهمين الحيطة والحذر اللازمين ؛ بأن قاما بترك كلب عقور دون كمامة، ولم يقيدا الكلب - رغم ميوله المؤذية - فعقر المجني عليه، وأحدث إصابته التي أودت بحياته دون اتخاذ الحيطة اللازمة لحماية المجني عليه من أخطاره، مما نتج عن عقر المجني عليه إصابته التي أودى بحياته
وذلك كله رغم علم المتهمين من سابقة قيام الكلب بعقر المجني عليه وعقر المدعوة / نيرمين عبد الحميد وكلبها الخاص المرافق لها قبل ما يقرب من خمسة أشهر على الواقعة حال تريضها بالشارع المقابل لمسكن المتهم لعقر من ذات الكلب المملوك للمتهم الأول، فأحدث بها وبكلبها إصابات متعددة، وأنها تلقت خمس جرعات من مصل عقر الكلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي ولم تبلغ حينها بالواقعة لقطع المتهم وعدا وقتئذ بمراعاة إحكام سيطرته علي كلبه وإيداعه بإحدى جمعيات الرحمة بالحيوان إلا أنه أودعه لفترة وجيزة ثم أعاده مرة أخرى، دون اتخاذ احتياط يوجبه الحذر، ومن ثم يغدو إزاء ما سلف أن توافر ذلك الركن قد بات أمرًا مقضيا وإنبارًا عما سلف إقبالًا شطر ثالث تلك الشرائط القانونية التي استلزم المشرع توافرها حتى يقع الفاعل تحت مناط تأثيم مواد التجريم والعقوبة متمثلة في رابطة السببية، فإن تلك الشريطة القانونية قد أمست جلية في الأوراق، وهذا وفقا لما سبق تسطيره من أسباب ؛ إذ إنه ووفقا لما سلف فإنه لولا خطأ المتهمين لما حدثت تلك النتيجة المشار إليها بأولى تلك الشرائط القانونية من وفاة المجني عليه، ومن ثم فإن كافة اركان
الاتهام قد توافرت قبل ما أنته يدا المتهمين، وأضحى بنيان تلك الجريمة قائما بما يستوجب عقابهما وردعهما عن تلك التهمة، جزاءً وفاقا. ولما كانت أدلة الثبوت السالف بسطها قد جاءت سديد ومتساندة يكمل بعضها بعضا، لذا فإن المحكمة تعول عليها وتوليها كامل ثقتها واطمئنانها، وتأخذ المتهمين بما خلصت إليه منهما، ومن ثم ومن جماع ما تقدم، فقد ثبت في يقين المحكمة، بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين تسببا خطا في وفاة المجني عليه بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ؛ بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر في حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لأي من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شئونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع، فضلا عن عدم إخضاعه للكلب لأية تدريبات على الطاعة - كما وأن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون إفلات سيطرتها على ذلك الكلب وإحكام قبضته، ومن ثم منع هجومه على الغير والمساس بهم ؛ فأهملت ونقصها الحذر اللازم في فتح باب المسكن بالمجني عليه حال قرعه من قبل المجني عليه، فنتج عن خطأ المتهمين هجوم الكلب على المجني عليه، ومن ثم عقره.
الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما عملا بالمادة ۲۳۸/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات. مع تطبيق المادة ۳۰ من قانون العقوبات بإيداع الكلب بالجمعية المصرية للرحمة بالحيوان.
ووفقا لنص المادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بالمادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
فإنه هديًا بما تقدم وبالبناء عليه متى كانت المحكمة قد خلصت في قضائها المتقدم إلى ثبوت التهمة في حق المتهمين وأن ثمة أضرار قد لحقت بورثة المجنى عليه، وأن هذا الضرر محقق وناتج عن هذه الجريمة مباشرة، ومن ثم تكون عناصر المسئولية المدنية قد توافرت عملا بالمادة ١٦٣ من القانون المدنى لهذا السبب يلزم عنه الحكم بالتعويض المطالب به عن ارتكاب المتهمين لتلك الجريمة ومعه فإن المحكمة تقضي بالتعويض حسبما سيرد بالمنطوق
وحيث إنه عن المصاريف المدنية - شاملة مقابل أتعاب المحاماة - فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما، عملا بنص المادة (۱/۳۲۰) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (۱/۱۸۷) من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحاماة، المُستبدلة بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۲. فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: حضوريًا بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبة محمد يوسف بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبة سمية السيد بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: وفي الدعوي المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ ۱۰۰۰۰۱ جنيه) مائة الف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.