ضبط نصف مليون عبوة عصير وشوكولاتة مجهولة المصدر بالغربية
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.
جاء ذلك أثناء متابعته الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، والتي أسفرت عن ضبط نصف مليون عبوة عصير وشوكولاتة مجهولة المصدر.
وعلى الفور قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء والتي تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.
وشدد محافظ الغربية على متابعة كافة المنشآت الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون المتبع.
ومن جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء آمن.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
-إعلانات-
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.