قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط استفادة المشروعات بالحوافز والمزايا والتيسيرات.
وتنص المادة (67): لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التي لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقًا للضوابط التي يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصري.
وتنص المادة (66) على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:
1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5. التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8. المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وحددت المادة (33) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز وفقا للقانون لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
وتنص المادة (57) على أنه: استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
ويصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.