رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين في منشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالاتجار في الهيروين في منشأة القناطر بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه.

 

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وطلعت عبده

 

الاتهامات الموجهة للمتهم بالاتجار في الهيروين

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ٢٥٦٩ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز منشأة القناطر المقيدة برقم ١٥٤٣ لسنة ٢٠٢٣، أن المتهم في يوم ٢٠٢٣/٢/٢٦ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالأوراق.

وشهد النقيب / ابراهيم محمد عبد الظاهر - معاون مباحث مركز منشأة القناطر أن تحرياته دلت على أن المتهم بحوزته ويحرز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا - وعليه فقد استصدر اذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم حال تردده على دائرة المركز لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة ونفاذا لهذا الأذن فتمكن من ضبط المتهم حال تواجده بموقف السيارات وبتفتيشه عثر داخل شنطة جلد على عدد تسعة وتسعين لفافة تحوي كل منها كميه من مسحوق الهيروين المخدر وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن  اللفافات المضبوطة تحوي كل منها مسحوق بيج اللون هي لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية