رئيس التحرير
عصام كامل

9 امتيازات للهيئات الشبابية وفقا للقانون، منها الإعفاء من رسوم التسجيل

الهيئات الشبابية،
الهيئات الشبابية، فيتو

قانون الهيئات الشبابية، وضع قانون الهيئات الشبابية عددا من الامتيازات للهيئات الشبابية وفقا لهذا القانون وتنص المادة «27» على أن تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

 

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

 

2. اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

 3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

 

4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

 

5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح أنشطة الشباب.

 

محظورات فى قانون الهيئات الشبابية

 

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

 

6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها اى نوع من انواع الملاهى.

 

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

 

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة او القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.

 

9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

 

قانون الهيئات الشبابية 

 

وحدد قانون الهيئات الشبابية اختصاصات الجمعية العمومية العادية للهيئات الشبابية، وتنص المادة «11» على أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

 

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.

 

2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

 

3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

 

4. انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة.

 

5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

 

6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير

 

7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة.

 

8. الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الجريدة الرسمية