رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الموارد المائية والرى، 3 ممنوعات على مستغلى الآبار الجوفية

الموارد المائية،
الموارد المائية، فيتو

 قانون الموارد المائية والرى، حدد قانون الموارد المائية والرى عددا من الممنوعات على مستغلى الآبار الجوفية والآلآت الرافعة.

وذكرت المادة (45) على أنه لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا الأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.

 

التزامات المستثمرين أصحاب المشروعات 

 

ونصت المادة (78) من قانون الموارد المائية والري، على أن يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى:

 

- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى.

 

ووفقا للمادة (79) يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الرى التكميلى.

 

 لا يجوز حفر آبار حقن للتخلص من المياه العادمة

كما أشارت المادة (80) من  قانون الموارد المائية والري، إلى أنه لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة.

 

التزامات مستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة

 

وحددت المادة (٤٥) من قانون الموارد المائية والرى ضوابط استغلال الآبار الآبار الجوفية والالات الرافعة.

 

ونصت على أنه لا يجوز لمستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة فى الترخيص، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.

 

والمادة (٤٦) للمدير العام المختص فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين (٤٠، ٤٥) أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له.

 

وتنص المادة (٤٧) للمدير العام المختص فى حالة الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة.

 

وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية