رئيس التحرير
عصام كامل

الانتخابات الرئاسية، هل الرئيس الجديد ملزم بتغيير الحكومة؟

هل يتم تغيير الحكومة
هل يتم تغيير الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية؟ - فيتو

الانتخابات الرئاسية، منح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في تكليف رئيس لمجلس الوزراء، بينما لا يوجد إلزام على الرئيس المنتخب تغيير الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، إلا أنه جرى العرف أن يتقدم الرئيس الجديد، بحكومة جديدة وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.

 

تكليف رئيس الجمهورية للحكومة 

ونظم الدستور ذلك في المادة 146 منه والتي تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

 

مدة اختيار رئيس للحكومة حال رفض مجلس النواب 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

 

عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة بشرط موافقة مجلس النواب 

ومنح الدستور أيضا الحق في إقالة الحكومة ولكن أيضا بشرط موافقة مجلس النواب، حيث تنص المادة 147 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

كما يحق لرئيس الجمهورية تفويض رئيس الحكومة في بعض اختصاصاته عملا بحكم المادة 148 من الدستور والتي تنص على: لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

وتنص المادة 149 من الدستور على: لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.

كما نظمت المادة 150 أيضا التنسيق بين رئيس الجمهورية والحكومة، حيث تنص على: يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية