أمن الفضاء المعلوماتي، 16 اختصاصا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن بينها التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي وأمن الفضاء المعلوماتى والاتصالات والبريد وغيرها.
لجنة التعليم والبحث العلمي
وجاءت تفاصيل تلك الاختصاصات كالتالي:
تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:
- التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه ومراحله.
- شؤون البحث العلمي.
- تطوير التعليم الجامعي بجميع أنواعه.
- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي.
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شؤون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
صلاحيات مجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، عددًا من الأمور الواجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها.
وجاءت تلك الأمور وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ كالتالي:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
إجراءات عقد جلسات سرية
حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات عقد جلسات سرية بمجلس الشيوخ في الحالات التي تتطلب ذلك.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.
مادة 165
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
مادة 166
إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مادة 167
للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.