رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم على المتهم بضرب زوجته حتى الموت بالصف، الزوج استخدم بلطة لمعاقبة زوجته، والمحكمة تقضي بالمشدد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت محكمة الجيزة برئاسة المستشار محسن حلمي غراب حيثيات حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم محمد.ع بتهمة ضرب زوجته بـ "بلطة" حتى الموت في الصف بالجيزة.

حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد حدثت مشادة كلامية بين المتهم محمد عيد صالح عيد وزوجته المجني عليها هدى مسلم محمد بسبب إنجاب أطفال تطورت تلك المشادة إلى مشاجرة قام المتهم على إثرها بالتعدي بضرب المجني عليها على أجزاء متعددة من جسدها وساقيها مستخدما ألة حادة - بلطة توجه على أثرها للمستشفى للعلاج بإدعاء إصابتها في حادث سيارة إلا أنه نظرا للجروح التي أحدثها بها طلب إخراجها من المستشفى بناء على رغبته وعلى مسئوليته دون استكمال علاجها ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها. 

أقوال شقيق ضحية الضرب علي يد زوجها بالصف

كشف محمد.م خلال أقوالها في التحقيقات تفاصيل جريمة قتل شقيقته علي يد زوجها بالضرب حتى الموت بالصف.

وقال شقيق الضحية في التحقيقات تفاصيل جريمة قتل شقيقته إنه أبلغ هاتفيا من والد زوج المجني عليها بنقل الأخيرة إلى إحدى دور الاستشفاء بمحافظة السويس (مستشفى المواساة التخصصي) على إثر إجهاد ألم بها، وأعقب ذلك إبلاغه بوفاتها فانتقل لمحل تواجدها فأبصرها جثة هامدة مصابة بعدة جروح بساقيها سحجات بالرقبة وباستبيان الأمر من الطبيب المعالج أبلغه بحضورها رفقة أسرة زوجها لدار الاستشفاء مقررين تعرضها لحادث سير وغادرت المستشفى عقب إجراء الإسعافات الأولية لها، وأضاف: أنه تم اخباره من جيران منزل الزوجية بتعدي المتهم عليها اثر نشوب خلافات زوجية بينهما مستخدما الة حادة قاصدا ايذائها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. 

أقوال مجري التحريات حول الحادث

وشهد النقيب أحمد أبو بكر الصديق توفيق رئيس مباحث قسم شرطة الجناين محافظة السويس بأن تحرياته السرية حول الواقعة دلت إلى قيام المتهم باقتراف الجرم محل التحقيقات إثر نشوب خلف زوجي بينه وبين زوجته المجني عليها استل على إثره سلاحا أبيض وسدد إليها عدة ضربات قاصدا إيذائها فأحدث بها الإصابات المبينة بالأوراق وتم نقلها لديوان المستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت إلى رحمة موالاها.

نص تقرير الصفة التشريحية لسيدة ضربها زوجها حتى الموت بالصف

ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثمان سيدة ضربها زوجها حتى الموت في الصف، وجود جروح قطعية مخاطة بغرز جراحية بانسية الفخذ الأيسر بطول حوالي ۱۷سم رأسية الوضع وبوحشية أسفل ذات الفخذ بطول حوالي ٦ سم، وبأسفل وحشية الفخذ الأيمن مستعرضة الوضع بطول حوالي اسم وبأسفل انسية ذات الفخذ بطول حوالي ٤ سم وباعلي مقدم الساق اليسرى بطول ٧ سم، وبخلفية أعلى الساق اليسرى مائلة الوضع بطول حوالي ٥ سم، كما توجد سحجات ظفرية بيسار العنق وبأعلى الكتف الأيسر وتعزي الوفاة إلى الإصابات السابق وصفها بالطرفين السفليين وما أحدثته من كسور مضاعفة بالساق اليسري ونزيف دموي غزير بالطرفين السفليين وهبوط حاد بالدورة الدموية.

بجلسة المحاكمة مثل المتهم ومثل مدافع معه وطلب استدعاء شهود الاثبات والطبيب الشرعي القائم بالتشريح والطبيب الشرعي لمناقشتهم والمحكمة أعلنت شهود الاثبات والطبيب الشرعي الا انهم لم يمثلوا بالرغم من اعلانهم قانونا ووردت افادة الطب الشرعي مؤرخة ۲۰۲۳/۳/۲۸ تفيد بصدور القرار الوزاري رقم ٤ ٩ لسنة ٢٠٢١ بانتهاء خدمة الطبيب الشرعي والمطلوب للشهادة لانقطاعه عن العمل خمسة عشرة يوما متصلة بدون إذن أو مسوغ قانوني، ثم عاد الدفاع وتنازل بجلسة ۲۰۲۳/٤/٥ عن مناقشة الطبيب الشرعي، وبجلسة ٢٠٢٣/٥/٩ اكتفي الدفاع الحاضر مع المتهم بأقوال الشهود الذين لم يحضروا مكتفيا بتلاوة أقوالهم بالجلسة وطلب التصريح بارفاق صورة رسمية من أوراق علاج المجني عليها من مستشفي المواساة التخصصي بالسويس حيث تم ارفاقها بالأوراق بعد إطلاع المحكمة عليها وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم والدفاع الحاضر معه الذي طلب البراءة تأسيسا علي بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم تواجده اثناء الواقعة وتلفيق الاتهام وان المجني عليها حضرت للمستشفي نتيجة حادث سيارة وفق تقرير مستشفى المواساة ودفع بانتفاء اركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت وطلب تعديل القيد والوصف بجعلها جنحة قتل خطأ وببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان الدليل المستمد منها لصدورها من غير مختص مكانيا وتناقض اقوال شقيق المجني عليها مع تقرير مستشفي المواساة واستبعادها كونها شهادة سماعية، وكذا تناقض تقريري الصفة التشريحية وصدورها بعد أربعة عشر شهرا من الوفاة دون بيان سبب الوفاة وكيدية الاتهام واستحالة تصورها وخلو الأوراق من شاهد رؤيا ودفع بقصور التحقيقات لخلوها من اجراء معاينة ودفع بعدم اختصاص نيابة الصف الجزئية وصمم علي طلب البراءة وقدم مذكرة بالدفاع أورد بها دفوعه وطلبه القضاء بالبراءة.

وحيث انه عن الدفع بعدم اختصاص نيابة الصف مكانيا فمردود عليه بأن الاختصاص في الجنائي قسائم متساوية ولما كان المتهم مقيم بدائرة مركز الصف ومن ثم تكون نيابة الصف مختصة مكانيا تبعا لأحد قسائم الاختصاص وهو محل إقامة المتهم ويكون الدفع غير قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون.

وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول مع بعضها وتناقضها مع التقرير الطبي المستشفى المواساة فإن هذا الدفع غير السديد، لا يشترط تطابق أقوال الشهود تطابقًا تامًا بل يكفي عدم تناقضهما تناقضًا يستعصى على التوفيق والملاءمة وأنه يحق لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد أو الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها ذلك أن الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قررها ولا ترى فيها ثمة تناقض يستعصى على التوفيق والملاءمة مع التقرير الطبي الشرعي الأمر الذي لا يعدو أن يكون الدفع المبدى من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل بقصد إثاره الشك لدى المحكمة وعليه تقضى المحكمة برفضه. 

وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات - فمردود – بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلًا بمعرفة شاهد الإثبات النقيب احمد أبو بكر الصديق وفيق وتطمئن إلى ما أسفرت عنه تلك التحريات من قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بسلاح ابيض فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع بعدم اختصاص مجري التحريات مكانيا وكان الثابت بالاوراق ان الواقعة حدثت بدائرة قسم الجناين بمحافظة السويس ومن قام بالتحريات رئيس مباحث قسم شرطة الجناين وهو من صميم اختصاصه تبعا لمحل وقوع الجريمة من ثم فالمحكمة يكفى عدم تناقضهما تناقضًا يستعصى على التوفيق والملاءمة وأنه يحق لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن هذا الدفع.

 وحيث أن المحكمة تطرح كافة أوجه الدفاع الموضوعي التي أبداها الدفاع إذ قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت السابق ذكرها والتي اطمأنت إليها المحكمة، كما لا تعول المحكمة على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة فلا يعدو إلا أن يكون وسيلته لدرء اتهام أحاطت به أسبابه وأجمعت عليه أدلته، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فنية وقوليه ويكون قد وقر في وجدان المحكمة واطمأنت عقيدتها تمام الاطمئنان إلى أن المتهم محمد.ع  ضرب زوجته المجني عليها هدى مسلم عمدًا بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، أثر خلفًا زوجيًا نشب بينهما على إثره استل سلاحًا أبيضًا مسددًا إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين، كما وجهت للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض (بلطة) دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهامات وألزمته بالمصروفات الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية