مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بين الواقع والمأمول (1)
يقف المرء حائرًا عندما يرى الواقع المعاصر وما يتمناه في المستقبل فبينما تركض القيادة السياسية لتحقيق طموحات الشعب المصري، نجد بعض الأشخاص لا تعي الأهداف التي تواجدوا من أجلها ويتجلى ذلك في أماكن كثيرة، فقد ورد في قانون التعليم 139 لسنة 1981 في المادة الثانية عشر "يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين"..
وفي خلال هذه الفترة أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات وزارية تنظم هذه المجالس وكان آخرها القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014 وتعديلاته وذلك لتحقيق بعض الأهداف ومنها: تحقيق المركزية فى الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع اتخاذ القرار.. والعمل على تأهيل الديمقراطية في نفوس الطلاب وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة التى تساعد على تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن.
وتشجيع الجهود الذاتية والتطوعية لأعضاء المجتمع المدنى لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون فى دعم العملية التعليمية. والارتقاء بالعملية التعليمية والتغلب على المشكلات والمعوقات التى قد تفرضها بالتعاون بين الأمناء والآباء والمعلمين.
بالإضافة إلى تعظيم دور المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحلى والتغلب على مشاكلها وتحقيق طموحاتها كما حدد القرار الوزارى وموعد عقد الاجتماع السنوى للجمعية العمومية وتشكيل المجلس سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة والمديرية والوزارة بالإضافة إلى اللجان المشكلة من أعضاء الجمعية العمومية برئاسة أحد أعضاء المجلس ومواعيد عقد الاجتماعات وصحة هذه الاجتماعات وقانونية قراراتها.
اختصاصات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
كما أكد القرار على المسئوليات والاختصاصات ومنها: المساهمة الفعالة مع إدارة المدرسة فى وضع خطة متكاملة لتحقيق أهداف تطوير المدرسة ومتابعة تنفيذها وتذليل العقوبات التى تواجهها.. والعمل على دعم العملية التعليمية وتطويرها وتحديثها بمصادر تمويل غير تقليدية عن طريق تشجيع الجهود الذاتية للأفراد القادرين ورجال المجتمع المدنى.
التعاون مع إدارة المدرسة فى وضع خطة تنفيذية لصيانة المبانى والمرافق الخاصة بالمدرسة وكذا الأجهزة والإدارات والوسائل التعليمية.. والعمل على دعم الأنشطة التربوية المدرسية ومتابعة تنفيذها من أجل تنمية شخصية الطلاب ومساعدتهم على مواجهة الظواهر السلبية التى يتعرضون لها مثل (التدخين – الإدمان – العنف... إلخ).
وتعزيز دور المدرسة فى خدمة البيئة المحيطة من خلال الأنشطة (محو أمية – توعية.. إلخ). وأخيرا تقديم الخبرة والرأى لإدارة المدرسة فى مختلف المجالات التربوية والتعليمية.
وأكد القرار على فتح حساب للمجلس وأعطى الحق لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين فى جمع وقبول التبرعات الاختيارية من المواطنين ورجال الأعمال والهيئات المختلفة وفقًا للقواعد والتعليمات المالية مع التأكيد على أن قانون التبرع غير مشروط بقيود أو مرتبط بالقبول بمدرسة أو التحويل منها وحدد القرار بنود وآليات الصرف مع ضرورة إعداد خطة سنوية وبرنامج زمنى ماليًا بناء على المتوقع تحصيله من كل نشاط.
وحدد القرار مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهى بالتشكيل الجديد، بالإضافة إلى الأسباب التى تسقط عضوية المجلس عن أحد أعضاءه وأيضًا آليات حل مجلس أمناء المدرسة ويكون اختصاص للمحافظ المختص وقف حالات منها وجود مخالفات مالية أو نصوص وأحكام القرار المنظم وأيضًا استحالة التعاون بين الأعضاء وإدارة المدرسة.
وأكد القرار على وجود ثلاثة من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه أو على مستوى المديرية يختارهم المحافظ المختص أو من يفوضه، وخمسة أعضاء من المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية يختارهم الوزير بالمجلس على مستوى الجمهورية.
وتقوم هذه المجالس بعقد اجتماعها على مستوى المدرسة والإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر والمديرية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وعلى مستوى الجمهورية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
وأعطى القرار للمجلس على جميع مستوياته الصلاحيات والاختصاصات من متابعة وإعداد تقارير وتنسيق وتلقى تقارير وعمل بحوث علمية ومناقشات لجميع ما يتعلق بالموازنة والحساب الختامى وعقد مؤتمرات سنوية لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات التى يرى المجلس الأعلى دراستها بغرض إثراء الفكر وتحقيق رسالة مجالس الأمناء فى النهوض بالمجتمع المدرسى.
كما حدد اختصاصات رئيس المجلس ونائب الرئيس والمدير التنفيذى وأمين السر واختصاصات المراقب المالى. وحدد القرار الوزارى (40 مادة) تتناول كل ما سبق.
نكمل في المقال القادم