رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لتنظيم الولاية على مال القصر بمشروع قانون الأحوال الشخصية

 قانون الأحوال الشخصية،
قانون الأحوال الشخصية، فيتو

لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية يسيطر على الكثير من الأسر المصرية، لا سيما في ظل ازدحام المحاكم بالعديد من القضايا، لا سيما الناتجة عن الطلاق، وما يترتب عليها من الحضانة والولاية على المال والولاية التعليمية وغيرها.

 

كيف ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الولاية على أموال القصر؟

 

مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، تضمن بنودا خاصة بالولاية على أموال القصر، وكيفية التعامل معها لحين بلوغ سن الرشد.

 

وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة 103 النص على: تثبت الولاية على مال القاصر للأب، ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيُا، وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

Advertisements

شروط مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر

كما تنص المادة 104 على: لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر، إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله.

 

وتنص المادة 105 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على: لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.

يلتزم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها

وجاء في المادة 106: يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

وتنص المادة 107 على: لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي، من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة ( 114 ) من هذا القانون.

 

كما جاء في المادة 108 من مشروع قانون الأحوال الشخصية: لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر ليدن على نفسه.

المنع من التصرف في أموال القاصر 

 وتنص المادة 109 على: مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، لا يجوز للولي التصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية أو التنازل أو التصالح عليها، إذا زادت حصة القاصر في أي منها على 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة، كما لا يجوز له التنازل عن التأمينات أو إضعافها، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.

 

وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة 110 النص على: إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث، فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

 

وتنص المادة 111 على: لا يجوز للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

 

كما تنص المادة 112 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على: لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

 

ونصت المادة 113 على: لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.

 

أما المادة 114 فتنص على: لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بآية الترامات إلا بإذن المحكمة.

 

وتنص المادة 115 على: لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر بطريق التبرع من وليه، ويلزم الولي بتقديم كشف حساب عن هذا المال.

 

كما تنص المادة 116 على: للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك لا يجوز للجد -بغير إذن المحكمة- التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات أو إضعافها.

 

ونصت المادة 118 من مشروع قانون الأحوال الشخصية: على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية، أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.

 

 ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

 

وتضمن أيضا مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة 119 النص على: للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة على القاصر، بالقدر الذي يحدده القاضي، وله كذلك أن ينفق منه على من على القاصر نفقته، إذا قضي له بها، وفي حدود حكم القاضي.

 

أما المادة 120 من مشروع القانون فتنص على: تنتهي الولاية ببلوغ القاصر 21 سنة، وفي السنة الأخيرة تنظر المحكمة في استمرار الولاية، إذا ثبت أن لذلك مقتضى.

 

كما نصت المادة 121 على: إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سببًا من أسباب الحجر.

 

وفي المادة 122 فتنص على: إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر، للمحكمة أن تقيد الولاية أوتوقفها أو تسلبها منه.

 

كما تنص المادة 123 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على: تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا، أو حكم عليه بالسجن أو بالحبس الواجب النفاذ مدة تزيد على سنة.

وتنص المادة 134 من مشروع القانون: يترتب على الحكم بسلب الولاية من الولي على نفس القاصر أو وقفها سقوط ولايته على ماله أو وقفها.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية