رئيس التحرير
عصام كامل

أهداف قانون الولاية على المال.. الحفاظ على أموال الصغار.. والوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قانون الولاية على المال، تستعد لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنتى التضامن والشئون الدينية بمجلس النواب  لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952  ) وذلك خلال دور الانعقاد الرابع،  بعدما تم إحالته إليها بدور الانعقاد الماضى.

 

الحفاظ على أموال الصغار

وأوضحت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

 

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.

 

فلسفة مشروع القانون 

وأضافت: "أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة: "حيث أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

 

وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الاخذ فى الاعتبار انه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور".

 

يعاود مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة بدور الانعقاد الرابع، في شهر أكتوبر المقبل ٢٠٢٣.

 

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس النواب موافقة الأعضاء على فض دور الانعقاد الثالث للمجلس، إعمالا للنصوص القانونية واللائحية.

 

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 

دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

موعد عودة جلسات البرلمان

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. 

 

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث يبدأ العمل في دور الانعقاد من شهر أكتوبر ويستمر حتى يوليو، بحيث يستمر لمدة 9 أشهر بحد أدنى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الجريدة الرسمية