فئات يسمح لها القانون بتغيير الموطن الانتخابى في الانتخابات
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تعريف الموطن الانتخابى لكل مواطن بأنه محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى، ورغم ذلك سمح القانون لبعض الفئات بتغيير ذلك الموطن الانتخابى.
وجاء ذلك وفقا لتص المادة ١٧ بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى تصتوعلي:
محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى
مادة (١٧):
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقى لجان الاستفتاء في أى من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.
ويُثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة.
فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، كالتصويت في الانتخابات والمشاركة فيها.
مادة (٢):
يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
١ - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
٢ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
ثانيًا:
١ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.(١)
٢ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
٣ - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
٤ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
٥ - مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
٦ - المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
٧ - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
صدور حكم نهائي بالحبس
٨ - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣، ٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.