إجراءات القيد في قواعد بيانات الناخبين وضوابط تعديلها
نظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط وإجراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وموعد إجراء تعديلات عليها.
قاعدة بيانات الناخبين
ونصت المادة (١٣) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه:
يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين
ونصت المادة (١٤ ) علي:
يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
ونصت المادة (١٥) علي:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
التعديل في قاعدة بيانات الناخبين
ونصت المادة (١٦) علي:
لا يجوز إجراء أى تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
تضمنت توصيات الحوار الوطنى التى تم رفعها إلي رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، عددا من التعديلات التشريعية الهامة في القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وجاء من بين تلك التوصيات، ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك في قانون الانتخابات الرئاسية نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية
الحملة الانتخابية
وتنص المادة ٢٢ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، علي:" يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه."
وكذلك جاء من التوصيات،: "تعديل "المادة ٢، فقرة رقم ١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥" (بدلًا من كونه حكم بات)
وسائل الإعلام
وكذلك تضمنت التوصيات،: تعديل المادة ٢٩ ليصبح للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
وتنص المادة حاليا علي: " يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين."
الصمت الدعائي
كما تضمنت التوصيات أيضا، تطبيق ما ورد في المادة "٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة ٣٠" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
مادة (٢٣):
لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
الدعاية الانتخابية
وتنص المادة (٢٤) علي:
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
كما تنص المادة ٣٠ علي:
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
ومن المقرر أن يتم إحالة تلك التوصيات إلي مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ليمارس دوره التشريعى تجاهها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.