رئيس التحرير
عصام كامل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، شروط الإفراج عن الأدوية المستوردة

الصيادلة، فيتو
الصيادلة، فيتو

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة.

 

والمادة (٧٧) لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية - كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محليا - ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.

 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

 

وتنص المادة (٧٥) على أن يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية التالي:

 

1-بيع أى دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي، أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية.

 

2- منع عرض الدواء او المستحضر  للبيع للجمهور أو إعطاؤه بالمجان.

 

3- يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

 

ويتم إلزام الشركات بالتالي: 

-تحديد كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

 

(٤) توضيح كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

 

(٥) كشف الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

 

(٦) وضع الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

 

(٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

 

مزاولة مهنة الصيدلة

 

وحددت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجهات التي يقدم إليها طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.

 

مزاولة مهنة الصيدلة 

يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:

 

  (١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

 

(٢) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.

 

(٣) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

 

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

 

فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على الصيدلى وفقا لهذا القانون.

 

ونصت المادة (٧٠) على أنه: لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الجريدة الرسمية