رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الإجراءات الضريبية، التزامات المؤسسات والمنشآت وفقا للقانون

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد التزامات المؤسسات والجهات والمنشآت والجهات الخاضعة للضريبة وفقا لهذا القانون.

 

ونصت المادة ١١ على أن تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.

 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وحددت المادة (٣) من قانون  الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الحقوق للممولين وفقا لهذا القانون ونص القانون على أنه مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:

 

( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي.

(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.

(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون.

(د) الاطلاع على الملف الضريبي.

 

(هـ) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.

(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.

(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية.

(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني.

(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.

(ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.

 

 

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي

وحددت المادة ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للقانون ويجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:

 

(أ) إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

 

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

 

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

 

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية