ضوابط انعقاد اللجان النوعية بمجلس النواب في فترة العطلة البرلمانية، موافقة رئيس المجلس على طلب أي لجنة نوعية
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عمل اللجان النوعية بالمجلس سواء في فترة الانعقاد البرلماني أو خلال فترة العطلة البرلمانية.
حيث اشترطت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موافقة رئيس المجلس علي طلب أى لجنة نوعية لعقد اجتماعات خلال فترة العطلة البرلمانية لمناقشة موضوع هام.
دور الانعقاد الرابع
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد في دوره انعقاده الرابع مطلع أكتوبر المقبل، حيث تقضي المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
استخدام الأدوات الرقابية
نظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب، ضوابط استخدام الأدوات الرقابية، خلال فترة العطلة البرلمانية، حيث أجازت اللائحة للعضو في توجيه سؤال للحكومة للاستفسار عن أمر ما، ويكون على الحكومة الرد عليه كتابة.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ونصت المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على التالي:
تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا طلب العضو ذلك.
ثانيا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.
ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي إجابة من الوزير المختص.
رابعًا: إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة، والإجابة عنها كتابةً بملحق خاص بمضبطة المجلس.
دور الانعقاد الرابع
و من المقرر أن يعاود مجلس النواب عفد دور الانعقاد الرابع في أول شهر أكتوبر المقبل.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التى سبق وتقدمت بها الحكومة إلى المجلس في دور الانعقاد الماضي ولم يناقشها المجلس.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة 179
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
مادة 180
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية