رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد لعاطل قتل شابا دافع عن شقيقته في منشأة ناصر

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب دافع عن شقيقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. 

 

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم إسلام.ا عاطل  قتل شابًا يدعي جمال.م عامل ، دافع عن  شقيقته عندما تعرض لها الأول وعاكسها.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يتردد أمام مسكن المجني عليه لمضايقة شقيقته، وعندما طلب منه الابتعاد عنها، قام الأول بضرب الأخير وطعنه فأسقطه غارقا في دمائه.

 

وتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة وسقوط  المجني عليه غارقا في دمائه على يد المتهم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

 


وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في تحقيقات النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة التحرش

 

حرص مجلس النواب، على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي. 

 

ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية