لماذا تشدد القوانين الدولية على منع عمالة الأطفال؟
قبل أيام كان العالم يحتفل باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، ومع أن الاحتفالات أخذت أشكالا متعددة في كل بلدان العالم المتقدم، لكنها مرت في المنطقة دون صخب، لاسيما في ظل استمرار ظاهرة عمالة الأطفال ما يشكل خطرا على مستقبل المجتمعات العربية.
مسؤولية الدولة في منع عمالة الأطفال
تنص القوانين الدولية على مسئولية الحكومات عن ضمان حق الأطفال في طفولة سعيدة، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف بمختلف أنواعه، لاسيما وأن تشغيل الأطفال واقعا مريرا في أغلب بلدان المنطقة رغم محاولات السلطات المختلفة بذل مجهودات كبيرة على المستوى التشريعي والتنفيذي لإنهاء الأزمة.
وتنتشرعمالة الأطفال في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات في مخالفة واضحة للاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، والموقع عليها من جميع الدول الأعضاء الـ 187.
كيف يمكن مكافحة عمل الأطفال؟
من خلال التوعية بخطورة الظاهرة على المجتمع ومستقبل الأطفال، وإشراك المجتمع المدني والحقوقي في تحمل مسؤولية قضايا الطفولة، وكذلك وسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة.
وحسب تقارير صحفية، ظاهرة الأطفال المشتغلين تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث من المنطقة ولاسيما بلدان غرب إفريقيا، وغالبا ما ترتبط العمل بالانقطاع عن الدراسة.
موقف قانون العمل المصري من عمالة الأطفال
ونصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
ونصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها».
وتناولت المادة 59 الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على أن «يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
وحظرت المادة 60 تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
كما يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
ونصت المادة 61 على أنه «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى، تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. وتحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم».
وتنص المادة (62) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل ورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
كما تنص المادة 63 على أن «يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل- بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.