تعرف على الأرباح الصافية للشركات وفقا لقانون قطاع الأعمال العام
قانون قطاع الأعمال، حددت المادة (٣٢) من قانون قطاع الأعمال، الأرباح الصافية وفقا للقانون والأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الإهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.
ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
استخدام الاحتياطي القانوني
ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال.
كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، بشرط تحديد أسباب تكوينها، ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين.
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
قانون قطاع الأعمال العام
وحددت المادة (2) من قانون قطاع الأعمال العام مسئوليات الشركة القابضة واختصاصاتها، وفقًا للقانون وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.
وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.
وللشركة أيضًا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
تأسيس شركات مساهمة
١ - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
٢ - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.
٣ - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
٤ - إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
قطاع الأعمال العام
قانون قطاع الأعمال، حددت المادة (١) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات القابضة وفقًا لهذا القانون.
ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.