قانون الاستثمار، ضوابط استخراج الموافقات والتصاريح
قانون الاستثمار، نظمت المادة "26" من قانون الاستثمار ضوابط وشروط استخراج الموافقات والتصاريح للعمل فى المشاريع الاستثمارية.
وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية يجور للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح او التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين.
وفى هذة الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الاعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذة الموافقات او التصاريح او التراخيص من المستثمر عند اتمام اجراءات تخصيص الأرض،ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مكاتب الاعتماد بقانون الاستثمار
وحددت المادة 22 من قانون الاستثمار عددًا من الالتزامات على مكاتب الاعتماد وفقًا للقانون ويجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه.
لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.
قانون الاستثمار
قانون الاستثمار، وضعت المادة"24" من قانون الاستثمار عددًا من الضوابط لفحص طلبات الاستثمار المقدمة من مركز خدمات المستثمرين لهيئة الاستثمار.
ومع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين.
والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع مستنداته، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة "25" من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة "83" من هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.