رئيس التحرير
عصام كامل

نائب رئيس محكمة النقض: للشرطة حق استخدام القوة في فض الاعتصامات المسلحة


قال المستشار مصطفى عبدالفتاح تركي، نائب رئيس محكمة النقض، الخميس، إن اتجاه الحكومة لفض اعتصامي "النهضة"، و"رابعة العدوية" مشروع، ويرجع لنص قانون الشرطة رقم 109لسنة 1971، الذي يتيح لجهاز الداخلية فض الاعتصامات بعد إنذار المعتصمين إذا شكلت هذه التجمعات خطرًا على المواطنين أو انحرفت لاستخدام السلاح والتحريض على ارتكاب الجرائم.


وأضاف أن نص المادة 102 من هذا القانون تنص على أنه "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح على أحوال منها: فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق. ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته".

ويراعى أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار".

وعن مراقبة النيابة العامة لفض الاعتصامات، أشار "تركي" إلى أن اصطحاب الشرطة للنيابة العامة أثناء فض الاعتصام لا يغير من الأمر شيئًا لأن عضو النيابة سيصبح مجرد شاهد عيان جاء في حقه التصديق والتكذيب من قبل المحكمة، في حال وصول الأمر للتحقيق، الذي لا يجوز له أن يجريه بنفسه، بل فقط يبقى شاهدًا على الواقعة.

الجريدة الرسمية