القبض على مالك مطبعة بحوزة 4320 نسخة كتاب تعليمى في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك مطبعة بحوزة 4320 نسخة كتاب تعليمى والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المطبعة وضبط المدير المسئول وبالتفتيش تم العثور على 4320 نسخة كتاب تعليمي والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وإرتكابه المخالفات بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
مباحث المصنفات ودورها
أناط القانون بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وفي حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.