رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 آلاف عبوة عصير وجبنة رومي فاسدة في الغربية (صور)

ضبط 4000 عبوة عصير
ضبط 4000 عبوة عصير وجبنة رومي فاسدة في الغربية،فيتو

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

 


وأكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تهدف في المقام الأول لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة للمواطنين ورفع الوعي بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الهيئة عن ضبط 4000 عبوة عصير تحتوي على مواد غير مصرح بإضافتها، إلى جانب 160 كيلو جرام جبنة رومي بها أعفان ظاهرية و١١٠ كيلو جرام مش يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.


وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفي سياق متصل قامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنفيذ حملة تحت إشراف الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢ محضر للحوم جاموسي تم ذبحها خارج المجازر، بالإضافة إلى عدد 3 كجم دواجن دون بيانات.

 

عقوبة غش الأغذية  بقانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية