رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل شخص وإصابة نجله على يد سائق توك توك فى المرج

جثة، فيتو
جثة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سائق توك توك قتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض فى مشاجرة بينهم منطقة المرج.

 

مقتل شخص فى مشاجرة بالمرج


تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة، وأنتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
 

وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه بإستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"  وأنه وراء إرتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونقدم وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.

 

جريمة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية