قانون المنشآت الفندقية والسياحية، 9 حالات يتم فيها إلغاء رخصة المنشأة
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (٤٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الحالات التى يتم فيها إلغاء رخصة المنشأة ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
١ - ارتكاب المنشأة أعمالًا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
٢ - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
٣ - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
٤ - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
٥ - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
تعديل في المنشأة أو في النشاط
٦ - إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٧ - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى.
٨ - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.
٩ - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
تنفيذ قرار الإلغاء
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
قانون المنشأت السياحية والفندقية
حددت المادة (٤٢) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ضوابط التصالح فى المخالفات، كما حددها القانون، وفيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة.
وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة.
أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه.
قانون المنشآت السياحية والفندقية
ونظمت المادة (٣٤) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ضوابط تقديم التظلمات لذوي الشأن ووفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية، تنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وتشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة وممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًّا ومسببًا.
ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.