5 قرارت جديدة لمجلس الوزراء أبرزها تعديل الحد الأدنى للأجور
قرارات مجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء وتتضمن:
إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر؛ لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد" داخل جمهورية مصر العربية.
ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى برنامج "ريادة الأعمال" بهذا الفرع ليصبح برنامج "إدارة الأعمال"، وذلك أينما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2019، بما يتوافق مع محتوى ووصف المقررات ومخرجات التعليم المستهدفة من هذا البرنامج.
إعفاء 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية
وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.
مركز الجامانايف في معهد ناصر
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان (معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة) مع شركة مركز الجامانايف؛ لاستغلال المبنى المملوك للمعهد لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام باستخدام الجهاز المملوك للشركة، والمستخدم في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا التعاقد يأتي في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمات التشخيص والعلاج للمواطنين بأحدث الوسائل العلمية داخل مصر، والحرص على عدم تكبدهم نفقات طائلة في السفر للعلاج بالخارج.
الحد الأدنى للأجور للموظفين
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهريًا بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ ٦٠٠٠ جنيه/ شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ ۷۰۰۰ جنيه/ شهريًا.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي " يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة ٢٠٢٣.
وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.
اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة جنوب سيناء إعادة التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما لعدد 6 قطع أراض لبعض الأفراد والشركات التي سبق للمحافظة التعاقد عليها معهم لإقامة مشروعات عليها بمدينة شرم الشيخ، والصادر بشأنها أحكام فسخ نهائية لم تتضمن المنشآت المقامة على الأراضى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.