رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لطالب خطف خطبيته وتعدى عليها بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بخطف خطيبته وهتك عرضها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر صلاح السيد وسعيد برغش،

وجاء في أمر الإحالة أن "مصطفي. ج. ع" طالب  في القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات الصف ورقم 3612 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، في يوم 2022/9/5، خطف المتهم المجني عليها "م. ش" التي بلغت من العمر 15 سنة ولم تبلغ من العمر 18 عاما، بأن استدرجها لمسكنه زاعما زواجه منها.  

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم  هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة، وذلك بالقوة واستغل حداثه سنها ومزق ملابسها كاشفا لعورتها واستطالت يده إلى مناطق عفتها.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من عائلة المجني عليها باختفائها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكب الواقعة وضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

 

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية