قانون التجارة، حالات لا يعد فيها العمل تجاريا وفقا للقانون
قانون التجارة، نظمت المادة (٩) من قانون التجارة الحالات التي لا يعد فيها العمل تجاريًّا وفقًا للقانون.
ولا يعد عملًا تجاريًّا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها.
حالات يعد العمل فيها تجاريا
وحددت المادة (٤) من قانون التجارة الأعمال التجارية والحالات التى يعد فيها العمل تجاريا وفقا للقانون ويعد عملًا تجاريًّا:
(أ) شراء المنقولات أيًّا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
(ج) تأسيس الشركات التجارية.
والمادة (٥) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
(أ) توريد البضائع والخدمات.
(ب) الصناعة.
(ج) النقل البري والنقل فى المياه الداخلية.
(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.
(و) عمليات البنوك والصرافة.
(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
(ح) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
(ط) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
شروط مزاولة التجارة
قانون التجارة، وطبقا لقانون التجارة يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريًّا كان أو أجنبيًًّا
• من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصرًا فى هذه السن.
• من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
- تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
ووفقًا لـ قانون التجارة، فإنه إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقًا لما تقتضي به مصلحته وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجوز عليه إذنًا مطلقًا أو مقيدًا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة.
ممارسة مهنة التجارة
كما أنه إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
أيضا فإن كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة، يجب قيده فى السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.