قانون التجارة، الحبس والغرامة عقوبة إصدار شيك غير قابل للصرف
تضمن قانون التجارة، عقوبات قاسية لمرتكبي مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونصت المادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
جرائم
1-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
2- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
عقوبات
ويعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.
ونصت المادة ٥٣٥ من قانون التجارة على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء في ذلك أكان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا.
أما المادة ٥٣٦ فنصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الإدعاء.