كواليس إعدام 10 أطنان أغذية فاسدة وغلق 3 منشآت بالشرقية (صور)
ترأس الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، ومدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرالإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارتي الزقازيق والقنايات.
ضبط مصنع معجنات بالزقازيق
تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع معجنات، بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وصدر له قرار غلق مسبق، وتم تشميعه مسبقًا من الباب الأمامي، وقام بعد ذلك بالاستمرار في مزاولة نشاطه من خلال باب خلفي للمصنع، كما تم ضبط 2 مخزن للمواد الغذائية، بمدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، والمخازن، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
تمكنت الحملة أيضًا من ضبط 5 أطنان و650 كجم دقيق، ومخللات، وتمر وعصائر وخل، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، تم إعدام 4 أطنان و625 كجم لانشون ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع خلال شهر رمضان المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
سنة حبس و30 ألف جنيه غرامة بقانون الغش والتدليس
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.