رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس طالب شرع في قتل زملائه طعنا بالتجمع الخامس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس طالب لقيامه بالشروع في قتل زملائه طعنًا بالسكين في مشاجرة بينهم أمام أحد النوادي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

 

وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات، باستقبال (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "مصابًا بجرح شبه نافذ وتجمع دموي بالرئة")، وآخر (طالب- مقيم بذات الدائرة مصابًا بطعنة شبه نافذة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، إثر ادعاء مشاجرة.

 

وبالانتقال وسؤال والد الطالب الثاني، قرر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين عقب خروجهما من أحد النوادي، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها صديق الطرف الثاني (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، بالتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة وأثناء المشاجرة حدثت إصابة نجله، وبسؤال والد المُصاب الأول أيد ما سبق.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية