رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط منظومة بث القنوات الفضائية المشفرة وتقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالغربية

شبكة بث خدمات الإنترنت،
شبكة بث خدمات الإنترنت، فيتو

نجحت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، في ضبط منظومة بث القنوات الفضائية المشفرة وتقديم خدمات الانترنت بدون ترخيص بالغربية.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني سلكية ولاسلكية بنطاق محافظة الغربية، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة.. حيث تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به من خلال تردد "محدد" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ومداهمة مقر الشبكة والمحل وتم ضبط "مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

 

 وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 2 وحدة معالجة مركزية – 76 جهاز لإستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد الخاصة بالبث التليفزيونى وتوزيع خدمات الإنترنت.

 

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

مباحث المصنفات ودورها

أناط القانون بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.


ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

 

وفي حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية