هل هناك قصور تشريعي في مواجهة النصب الإليكتروني؟
النصب الاليكتروني، أكدت النائبة مارثا محروس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه لا يوجد هناك أي قصور تشريعى فى مسألة النصب الإليكتروني، موضحة أن قانون البنك المركزى وقانون الفاتورة الإلكترونية، وغيرها من التشريعات تحظر التعامل فى المعاملات المالية مثل العملات المشفرة وغيرها.
قضايا النصب
وأرجعت عضو مجلس النواب السبب فى قضايا النصب إلى غياب الوعى، والسعى نحو تحقيق المكاسب السريعة بأقل مجهود، مستشهدة بواقعة «هوج بول»، موضحة أنها ليست الأولى، إذ تكررت أكثر من مرة فى وقت سابق.
التجارة الإلكترونية
وأشارت النائبة إلى أن هناك مشكلة فى مصر تكمن فى تعامل المواطنين مع التجارة الإلكترونية، وعدم التيقن من المنصات التى يتم التعامل معها، قائلة: تكرار الواقعة بنفس السيناريو ليس له علاقة بقصور تشريعى أو حكومى.
المنصات الوهمية
وقالت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: من المهم أن يكون هناك نضج رقمى ووعى إلكترونى، لا سيما أن التجارة الإلكترونية لها قواعد، تحتاج التركيز للبعد عن التعرض للنصب أو المنصات الوهمية.
منصة هوج بول
وأوضحت أن التجارة الإلكترونية المرخصة والرسمية يتم متابعتها من خلال الدول، إلا أن ما حدث في أزمة منصة هووج بول، هو أمر خارج عن القانون، وضمن الممارسات الوهمية.
النصب الإليكتروني
وبشأن الرقابة المسبقة من الحكومة على مثل هذه الممارسات، قالت النائبة مارثا محروس: الطبيعى أن تكون الحكومة حاضنة للأعمال المقننة، ولكن المشكلة فى أن هذا العمل وهمى.
وجددت عضو مجلس النواب، التأكيد على أن البيئة التشريعية بها العديد من القوانين التى تواجه هذه الأعمال، وكلها تشريعات تضمن الشفافية والنزاهة، إلا أن المشكلة تكمن فى غياب الوعى الإلكترونى، قائلة: من الضرورى أن يكون هناك تحركات فاعلة لمحو الأمية الرقمية.
وينص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على عقوبات صارمة بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.
العقوبات الواردة فى المادة 184
وتضمنت العقوبات الواردة فى المادة 184 النص على:أن يحظر على أي شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها فى أي لغة، سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.
إنشاء نظم الدفع
ويجوز للبنك المركزى إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
وفى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التى لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفى الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.
كما جاء فى المادة 206 من ذات القانون النص على: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها.
وبشأن العقوبات نص القانون بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.